هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير

المدير


عدد الرسائل : 179
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول Empty
مُساهمةموضوع: المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول   المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول I_icon_minitimeالسبت يونيو 02, 2007 10:02 pm

المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول Bislinen2pn
المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول Assalam8sz


المرجعية الدولية لقانون الأسرة
إعداد: اشرف البداوي – طالب باحث
أمام مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية – سواء العامة منها التي تنظم مجال حقوق الإنسان ككل أو الخاصة كالاتفاقيات التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة والطفل - فإن المغرب بمصادقته تلك يصبح ملزما بها، وفاءا بتعهده الدستوري، ومن ثم يصبح واجبا عليه أن يلائم تشريعه الوطني مع هذه الاتفاقيات. وهذا ما شكل هاجسا حقيقيا للمشرع في صياغة نصوص مدونة الأسرة، والذي حاول إلى أبعد ما يسمح به الوضع أن يلائم نصوص مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية. وسنحاول من خلال هذا المبحث أن نبين الحد الذي بلغه المشرع في ملائمة نصوص مدونة الأسرة مع عدة اتفاقيات دولية تهتم بالنهوض بوضعية الطفل والمرأة، من خلال مطلبين: في الأول سنعالج وضعية المرأة في مدونة الأسرة، على أن نعالج في المطلب الثاني وضعية حقوق الطفل في هذه المدونة.
المطلب الاول: الوضعية القانونية للمرأة في مدونة الأسرة.
سنحاول في هذه الفقرة رصد مختلف المجالات التي تأثرت فيها مدونة الأسرة بالاتفاقيات الدولية وذلك من خلال الآتي: في الأول نبحث وضعية المرأة عند إنشاء وقيام العلاقة الزوجية، ثم وضعية المرأة بعد إنهاء الرابطة الزوجية.
أولا : الوضعية القانونية للمرأة عند قيام الرابطة الزوجية.
1- مبدأ المساواة بين الزوجين: عانت المرأة في ظل مدونة الأحوال الشخصية من أشكال غير مقبولة من التمييز تتجلى على مستوى عدة مواضيع، فهذه المدونة كانت تجعل من الرجل السلطة الأعلى في الأسرة وما المرأة إلا تابعة له، وهذا يتنافى مع الدور الحقيقي الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة. - فعلى مستوى تعريف الزواج، كانت عبارة "تحت رعاية الزوج" تكرس استمرارية مفهوم الأسرة الأبيسية التقليدي، وترجح كفة الرجل داخل الأسرة على حساب المرأة.(1) فهو الآمر الناهي وهي التابع المطيع، ولقد أصبح هذا الوضع منتقدا جدا ومتجـاوزا في الوقت الحالي أمام التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية ووعي المرأة بوضعيتها داخل المجتمع إذ انتقلت من الأمية المطبقة إلى أرقى الدرجات ثقافيا واقتصاديا وسياسيا(2) إلى جانب تعريف الزواج نظمت مدونة الأحوال الشخصية عدة مقتضيات، اعتبرت مجسدة لأوضاع أخرى منتقدة بشدة، ومن أهمها ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين وخاصة حقوق الرجل على المرأة المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة الأحوال الشخصية. فالفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن حقوق الزوج على زوجته:" 1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها" والملاحظ أن هذا النص يجعل هذا الحق لصالح طرف واحد وهو الزوج، كأننا بالمشرع يفترض سوء النية في الزوجة، وأنها وحدها التي يمكن أن تقع في المزالق، والواقع أن هذا الحق يتعين أن يكون حقا مشتركا بين الزوجين(3)، في ما يتعلق دائما بمظاهر التمييز التي تجسدها المادة 36 من مدونة الأحوال الشخصية، ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تجعل من حقوق الزوج، طاعة الزوجة له بالمعروف وذلك استنادا على مبدأ القوامة. وفي الواقع فقد أثار هذا المبدأ نقاشات عدة، خاصة فيما يتعلق بالتناقض بين مفهومه الشرعي الحقيقي والمدلول الاجتماعي الذي فهم به ومورس على أساسه، حيث أن هذا المبدأ في معناه الاجتماعي، يهدم مبدأ المساواة من أساسه، ويبرز بدله أفضلية متوهمة للرجل، مقابل دونية مؤكدة للمرأة، ومن ثم فإن للأول السيادة والرئاسة، وعلى الثانية الخضوع والانقياد والطاعة(4).
وأمام هذا الوضع، اعتبرت مدونة الأحوال الشخصية، مكرسة للمقتضيات الأكثر تمييزا في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومجسدة للامساواة بينهما، وأنها متسمة بالطابع الرجولي وتكرس دونية المرأة.(5) مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة، ومخالف للمبادئ التي أرستها العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وسنعرض لهذه المبادئ في بعض الاتفاقيات الدولية حسب التسلسل الزمني لصدورها. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان(6)، ينص في المادة 16: ".... وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج، وخلال قيام الزواج....." والميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية(7) ينص في المادة 23 الفقرة الرابعة: " 1 ... 2 .... 3..... 4- على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج وأثناء القيام به...". وكذلك المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(Cool، التي تنص: " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: أ: نفس الحق في عقد الزواج...... . ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج...". وتجدر الإشارة ونحن بصدد هذه المادة، أن المغرب كان قد تحفظ على مقتضياتها على اعتبار أن المساواة التي تقررها تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوق ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل، وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.(9) وهذا التحفظ وإن كان يجيز من أحد الأوجه على تشبت المغرب بقيمه الدينية ومحافظته على خصوصياته الثقافية، فإنه من جهة أخرى يكرس وضعا لا تقبله أبدا الشريعة الإسلامية المتشبعة بقيم المساواة. لذلك وإيمانا بقيم المساواة وتحقيقا للعدل جاءت مدونة الأسرة، لترد الاعتبار إلى المرأة ولتدعم مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، دون الخروج عن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، ذلك أن الدين الإسلامي هو أول دين أعلن المساواة بين البشر كافة، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس.(10) وعلى أساس ذلك فقد تضمنت مدونة الأسرة مجموعة من المقتضيات التي تؤكد على أن الفلسفة العامة لهذه المدونة مبنية على أساس مبدأ المساواة بين الزوجين، وأن صورة الأسرة التي ترسمها هي الأسرة القائمة على المسؤولية المشتركة بين الزوجين، حسب ما تضمنته المادة 4 المتعلقة بتعريف الزواج وكذلك ما أقرته المادة 51 من هذه المدونة، التي تنص على الحقوق المشتركة بينهما، وقد جاء فيها: "الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: " 1 – المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية...... 2- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال. 3- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل....". وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في سبيل ملائمة مقتضيات مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. مع ملاحظة أن الرجل ما زال ملزما بأداء المهر وبالنفقة، وعند التطليق بأداء المستحقات، ولو كان التطليق وقع بسبب تعسف الزوجة.
2- حرية المرأة في الزواج واختيار الزوج: لم تكن المرأة في ظل مدونة الأحوال الشخصية مؤهلة لتزويج نفسها بنفسها، بل لا بد من وسيط ذكر يقوم مقامها للتعبير عن موافقتها في مجلس عقد الزواج، وهذا الوسيط هو الولي(11) ولقد كانت صلاحيات الولي قبل التعديلات التي طالت مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993. تسمح له بإمكانية إجبار المولى عليها على الزواج إذا خيف عليها من العنت، لكن بعد هذه التعديلات تم إلغاء ولاية الإجبار، وتم السماح لليتيمة من جهة الأب الراشدة إبرام عقد زواجها بنفسها، أما الراشدة ذات الأب فقد بقيت الولاية شرط صحة في زواجها، مع إعطائها حق قبول الزواج من عدمه، لكن مع ذلك بقيت للولي سلطة الإجبار السلبي، برفض الزواج إذا لم يكن كفئا للزوجة، وكذلك إذا لم يمنح لها صداق المثل(12). لذلك فإن الولاية بهذا المفهوم، اعتبرت متناقضة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تكرس المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتؤكد على ضرورة تمتع المرأة بكامل حريتها وراضا في الزواج. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في الفقرة الثانية من المادة 16 على أن: " لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كاملا، لا إكراه فيه". كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 23 من الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية على أنه: " لا يتم زواج دون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه". ونفس المقتضى نصت عليه المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأمام هذا الوضع غير المقبول أصبح التغيير حتميا، لذلك جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات جديدة تجسد حرية المرأة ورضاها الكامل في الزواج، وذلك بإلغاء الولاية على الرشيدة، كما جاء في المادة 24 من هذه المدونة التي تنص على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها، والمادة 25 التي تنص على أن للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها. وبهذا تكون المدونة قد صححت الوضع الذي كان قائما وحققت الانسجام مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، فأصبح الزواج، عقدا لا يتم إلا بالرضا الكامل لطرفيه.
3 – التعدد: يعد التعدد من المواضيع الحساسة والخطيرة التي تجسد التعارض الذي يمكن أن يحصل بين مرجعيتين، المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية. فالتعدد من جهة، هو نظام أصيل في الشريعة الإسلامية، مشروع ومباح بغض النظر عن القيود التي يمكن أن ترد عليه، بينما هو في الاتفاقيات الدولية يشكل خرقا لحقوق المرأة التي يجب أن تكون متساوية مع حقوق الرجل. بهذا يكو ن "التعدد" مجسدا بحق لإشكالية عويصة جدا، أثارت نقاشات عديدة، وهي إشكالية الخصوصية في مقابل الكونية، ودون الخوض في الأبعاد الفكرية لهذا الموضوع، فإن ما يهمنا هو موقف المشرع منه، وكيف خرج من هذا المأزق- وسميناه بالمأزق لأن المشرع يقع فيه بين أمرين، فهو متطلع إلى تحرير المرأة ومواكبة متطلبات الواقع والوفاء بعهوده الدولية. وفي نفس الوقت هو مقيد بعدم الخروج عما تقتضيه خصوصياته، ونقصد بالأساس خصوصياته الدينية- لذلك يصبح التوفيق والملائمة التامة في موضوع كموضوع التعدد مع الاتفاقيات الدولية صعبا. ولاستجلاء حقيقة موقف المشرع من التعدد كان لا بد من استعراض تطوره التشريعي من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة مع توضيح وجه التعارض مع الاتفاقيات الدولية. ففي مدونة الأحوال الشخصية وقبل تعديلات 1993. لم يكن يرد على التعدد أي قيد أو مانع يحول دون لجوء الزوج إليه، اللهم اشتراط العدل بين الزوجات، ويبقى هذا القيد قيدا أخلاقيا لا يمكن ضبطه من الناحية الواقعية. وقد كان نص المادة 30 التي تنظم التعدد على الشكل التالي:" 1- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم يجز التعدد. 2 – للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها، ولا يعقد على الثانية إلا بعد إطلاعها على أن مريد الزواج منها متزوج يغيرها". لكن هذا الوضع لم يكن مقبولا أبدا على اعتبار أنه يلحق حيفا كبيرا بالمرأة ويشكل مصدر قلق للأسرة يهدد استقرارها باستمرار، لذلك كان منع التعدد من المطالب الأساسية للحركات النسائية لإصلاح الوضع القائم، خصوصا وأنه يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية التي تتبنى المساواة بين الرجل والمرأة، إطارا للعلاقة بينهما.


المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول Rosseefs7



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://belritnet.com
 
المرجعية الدولية لقانون الأسرة الجزء الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الشعر والأدب العربي-
انتقل الى: